المادة 11 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

يجوزمنح الموظف الحوافز المعنوية التالية:- أ- توجيه كتاب شكر وتقدير أو تقديم درع المؤسسة للجهود المتميزة المبذولة أو كليهما. ب- الالتقاء بموظفي المؤسسة أو القسم وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين. ج- إعداد تقرير خاص عن إنجازات الموظف أو فريق عمل معين ونشره على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك