المادة 11 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
يجوزمنح الموظف الحوافز المعنوية التالية:-
أ- توجيه كتاب شكر وتقدير أو تقديم درع المؤسسة للجهود المتميزة المبذولة أو كليهما.
ب- الالتقاء بموظفي المؤسسة أو القسم وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين.
ج- إعداد تقرير خاص عن إنجازات الموظف أو فريق عمل معين ونشره على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026