الأنظمة
نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير…
- المادة 3أ- يشترط في طالب الترخيص أن يكون :- 1-أردني الجنسية أو حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 3- حاصلا على ش…
- المادة 4يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة المعالج التنفسي أن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:- أ- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص ا…
- المادة 5يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة مساعد معالج تنفسي أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في المعالجة التنفسية أو ما يعادلها من معهد أو كلية معترف بها ولا تقل مدة…
- المادة 6لغايات احتساب الخبرات العملية الواردة في هذا النظام يجب أن تكون من المستشفيات، وفي حال كانت الخبرة من خارج المملكة يجب أن تكون من مستشفيات معتمدة لدى جهة رسمية في تلك الد…
- المادة 7أ- تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلكترونيا بعد الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص. ب -يتولى قسم ترخيص المهن الصحية في ال…
- المادة 8يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة المعالجة التنفسية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- أ- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة . ب- طبيب اختصاصي أمراض صدرية من ا…
- المادة 9أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات الحصول على مزاولة المهنة المقدمة من خريجي الجامعات غير الأردنية الى القسم المختص. 2- أي مهام أخرى يكلفها بها ال…
- المادة 10أ- يحظر على المعالج التنفسي القيام بأي من الأعمال التالية:- 1- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا النظام. 2- إجراء المعالجة التنفسية للمرضى ما لم يكن هنالك …
- المادة 11تلغى رخصة مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي بناء على بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد المزاول…
- المادة 12تستوفي الوزارة البدلين التاليين -: أ- خمسون دينارا بدل ترخيص مزاولة مهنة المعالج التنفسي. ب- ثلاثون دينارا بدل ترخيص مزاولة مهنة مساعد المعالج التنفسي.
- المادة 13للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
- المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .