المادة 5 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة مساعد معالج تنفسي أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في المعالجة التنفسية أو ما يعادلها من معهد أو كلية معترف بها ولا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026