المادة 6 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
لغايات احتساب الخبرات العملية الواردة في هذا النظام يجب أن تكون من المستشفيات، وفي حال كانت الخبرة من خارج المملكة يجب أن تكون من مستشفيات معتمدة لدى جهة رسمية في تلك الدولة وأن تصدق حسب الأصول ويتم اعتماد الخبرات من قبل اللجنة بعد دراستها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026