المادة 7 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

أ- تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلكترونيا بعد الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص. ب -يتولى قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة استلام طلبات التقدم للحصول على مزاولة المهنة وتدقيقها إلكترونيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة