المادة 7 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
أ- تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلكترونيا بعد الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
ب -يتولى قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة استلام طلبات التقدم للحصول على مزاولة المهنة وتدقيقها إلكترونيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026