المادة 8 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة المعالجة التنفسية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- أ- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة . ب- طبيب اختصاصي أمراض صدرية من الوزارة يسميه الوزير. ج- طبيب اختصاصي أمراض صدرية مندوبا عن الخدمات الطبية الملكية . د- عضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجة التنفسية من احدى الجامعات الحكومية أو الخاصة التي تدرس المهنة . ه-عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة. و-أحد موظفي قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية مقررا للجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة