المادة 9 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة طلبات الحصول على مزاولة المهنة المقدمة من خريجي الجامعات غير الأردنية الى القسم المختص.
2- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026