المادة 10 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

أ- يحظر على المعالج التنفسي القيام بأي من الأعمال التالية:- 1- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا النظام. 2- إجراء المعالجة التنفسية للمرضى ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب الاختصاص المشرف على الحالة. 3- كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية. 4- حقن أي مادة أو دواء في الجلد أو العضل أو الوريد باستثناء فحص غازات الدم . 5- إجراء فحص دراسة النوم ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية . ب- يحظر على مساعد المعالج التنفسي تقديم أي معالجة تنفسية إلا بإشراف مباشر من المعالج التنفسي المرخص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة