المادة 10 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
أ- يحظر على المعالج التنفسي القيام بأي من الأعمال التالية:-
1- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا النظام.
2- إجراء المعالجة التنفسية للمرضى ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب الاختصاص المشرف على الحالة.
3- كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية.
4- حقن أي مادة أو دواء في الجلد أو العضل أو الوريد باستثناء فحص غازات الدم .
5- إجراء فحص دراسة النوم ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية .
ب- يحظر على مساعد المعالج التنفسي تقديم أي معالجة تنفسية إلا بإشراف مباشر من المعالج التنفسي المرخص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026