المادة 11 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
تلغى رخصة مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي بناء على بيانات غير صحيحة.
ب- إذا فقد المزاول أي شرط من شروط ترخيص مزاولة المهنة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026