المادة 11 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

تلغى رخصة مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي بناء على بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد المزاول أي شرط من شروط ترخيص مزاولة المهنة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة