المادة 12 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
تستوفي الوزارة البدلين التاليين -:
أ- خمسون دينارا بدل ترخيص مزاولة مهنة المعالج التنفسي.
ب- ثلاثون دينارا بدل ترخيص مزاولة مهنة مساعد المعالج التنفسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026