المادة 12 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

تستوفي الوزارة البدلين التاليين -: أ- خمسون دينارا بدل ترخيص مزاولة مهنة المعالج التنفسي. ب- ثلاثون دينارا بدل ترخيص مزاولة مهنة مساعد المعالج التنفسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة