المادة 4 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة المعالج التنفسي أن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:-
أ- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص المعالجة التنفسية.
ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص المعالجة التنفسية من جامعة غير أردنية معترف بها ولديه خبرة عملية لمدة سنة واحدة في مجال المعالجة التنفسية من داخل المملكة بعد الحصول على شهادة (البكالوريوس).
ج- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في تخصص المعالجة التنفسية أو كان على مقاعد الدراسة في هذه الدرجة قبل صدور أحكام هذا النظام بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون.
د- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو الدبلوم الشامل أو مايعادلها في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية ولديه خبرة عملية بعد الحصول على (البكالوريوس) أو الدبلوم الشامل في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن (5) سنوات قبل صدور أحكام هذا النظام.
ه- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص العلوم الحياتية أو الكيمياء ولديه خبرة عملية في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن (5) سنوات بعد الحصول على (البكالوريوس) قبل صدور أحكام هذا النظام.
و- أن يكون عضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجة التنفسية في إحدى الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص وحاصلا على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون على أن لا تقل مدة التدريس في تخصص المعالجة التنفسية عن سنة واحدة بعد الحصول على شهادة (الدكتوراة) قبل صدور أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026