المادة 2 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الأمين العام:أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة . المديرية:مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو أي مديرية يعتمدها الوزير لهذه الغاية. اللجنة:لجنة ترخيص مهنة المعالجة التنفسية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المعالجة التنفسية:التخصص الذي يعنى بأمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم وما يتعلق به من التقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل و الوقاية. المهنة:مهنة المعالجة التنفسية. المعالج التنفسي:الشخص المؤهل للتقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل في أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة