الأنظمة
نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معهد فن الفسيفساء و الترميم لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير السياحة والآثار . الدائرة:دائرة الآثار العامة. المعهد:…
- المادة 3أ- يؤسس بمقتضى احكام هذا النظام معهد يسمى ( معهد فن الفسيفساء والترميم ) يعنى بدراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها . ب- يرتبط المعهد بالوزير ومقره مادبا ، ويجوز فتح فروع له ف…
- المادة 4يهدف المعهد إلى ما يلي :- أ-إعداد خريجين من حملة الدبلوم المتوسط وفنيين مهرة مؤهلين للعمل في دراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها . ب-المساهمة في تطوير قدرات و مؤهلات العاملين…
- المادة 5يتألف المجلس من تسعة أعضاء برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية كل من:- أ- أمين عام وزارة السياحة والآثار . ب- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ج- أمين عام وزارة ال…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمعهد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- العمل على توفير التمويل للمعهد و إقرار البرامج المتعلقة …
- المادة 7أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم، ويتخ…
- المادة 8يكون للمعهد هيئة برئاسة العميد وعضوية كل من:- أ-احد اعضاء هيئة التدريس في المعهد يسميه العميد . ب-المدير الإداري في المعهد . ج-شخصين من خارج المعهد من ذوي الخبرة والاختصا…
- المادة 9تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-الإشراف على شؤون المعهد الادارية والاكاديمية والتطبيقية وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-التنسيب للجنة ب…
- المادة 10تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ…
- المادة 11أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-1- للمجلس بتنسيب من العميد تعيين نائب له يتولى مساعدته ف…
- المادة 12يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة شؤون المعهد وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-متابعة تنفيذ قرارات المجلس والهيئة والاتفاقيات المبرمة…
- المادة 13أ- للهيئة أن تقرر بيع الخدمات و الأعمال الفنية التي ينتجها الفنيون والطلبة في المعهد إلى الجمهور بالأسعار التي تحددها لجنة التسعير . ب- للعميد، بموافقة المجلس، التعاقد مع…
- المادة 14تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-المبالغ التي ترصد له في موازنة الدائرة من الموازنة العامة للدولة . ب- المبالغ المرصودة في حساب أمانات المعهد والتي تتأتى من:- 1-ا…
- المادة 15يصدر الوزير بناءً على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .