المادة 9 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-الإشراف على شؤون المعهد الادارية والاكاديمية والتطبيقية وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-التنسيب للجنة بتعيين المدرسين والمدربين في المعهد .
ج-النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الأقسام الأكاديمية والتوصية إلى اللجنة بشأنها.
د- عقد الندوات والدورات التدريبية المتخصصة والمعارض والمشاريع البحثية والدراسات والرحلات العلمية ذات العلاقة بعمل المعهد او المشاركة في أي منها 0
ه - التوصية إلى اللجنة بإنشاء التخصصات والأقسام في المعهد ودمجها وإلغائها.
و- تنظيم الدراسة في المعهد بما في ذلك اجراء الامتحانات واعتماد نتائجها.
ز-تنظيم البحث العلمي في المعهد وتشجيعه.
ح-إقرار شروط قبول الطلبة في المعهد.
ط-التنسيب للجنة لإقرار الهيكل التنظيمي للمعهد.
ي-مناقشة التقارير السنوية التي يقدمها المدير ورفعها الى اللجنة لإقرارها.
ك-تشكيل اللجان اللازمة لعمل المعهد بما في ذلك لجنة التسعير على ان تحدد مهام كل منها وصلاحياتها في قرار تشكيلها .
ل-اصدار وتوزيع أي مطبوعات او نشرات او صور تتعلق بعمل المعهد .
م-أي أمور أخرى يعرضها عليها المجلسأو الرئيس ذات علاقة بأهداف وأعمال المعهد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026