المادة 9 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-الإشراف على شؤون المعهد الادارية والاكاديمية والتطبيقية وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-التنسيب للجنة بتعيين المدرسين والمدربين في المعهد . ج-النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الأقسام الأكاديمية والتوصية إلى اللجنة بشأنها. د- عقد الندوات والدورات التدريبية المتخصصة والمعارض والمشاريع البحثية والدراسات والرحلات العلمية ذات العلاقة بعمل المعهد او المشاركة في أي منها 0 ه - التوصية إلى اللجنة بإنشاء التخصصات والأقسام في المعهد ودمجها وإلغائها. و- تنظيم الدراسة في المعهد بما في ذلك اجراء الامتحانات واعتماد نتائجها. ز-تنظيم البحث العلمي في المعهد وتشجيعه. ح-إقرار شروط قبول الطلبة في المعهد. ط-التنسيب للجنة لإقرار الهيكل التنظيمي للمعهد. ي-مناقشة التقارير السنوية التي يقدمها المدير ورفعها الى اللجنة لإقرارها. ك-تشكيل اللجان اللازمة لعمل المعهد بما في ذلك لجنة التسعير على ان تحدد مهام كل منها وصلاحياتها في قرار تشكيلها . ل-اصدار وتوزيع أي مطبوعات او نشرات او صور تتعلق بعمل المعهد . م-أي أمور أخرى يعرضها عليها المجلسأو الرئيس ذات علاقة بأهداف وأعمال المعهد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة