المادة 10 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة