المادة 11 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب-1- للمجلس بتنسيب من العميد تعيين نائب له يتولى مساعدته في أعماله.
2- للعميد تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه أو للمدير الإداري على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026