المادة 4 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
يهدف المعهد إلى ما يلي :-
أ-إعداد خريجين من حملة الدبلوم المتوسط وفنيين مهرة مؤهلين للعمل في دراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها .
ب-المساهمة في تطوير قدرات و مؤهلات العاملين في مجال الفسيفساء.
ج-تطبيق وسائل تعليمية و تقنية ونموذج تعليمي متطور يتوافق مع غايات المعهد .
د-إنتاج الأعمال الفنية الحديثة في مجال الفسيفساء بما يحقق رسالة المعهد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026