المادة 4 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

يهدف المعهد إلى ما يلي :- أ-إعداد خريجين من حملة الدبلوم المتوسط وفنيين مهرة مؤهلين للعمل في دراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها . ب-المساهمة في تطوير قدرات و مؤهلات العاملين في مجال الفسيفساء. ج-تطبيق وسائل تعليمية و تقنية ونموذج تعليمي متطور يتوافق مع غايات المعهد . د-إنتاج الأعمال الفنية الحديثة في مجال الفسيفساء بما يحقق رسالة المعهد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة