المادة 5 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

يتألف المجلس من تسعة أعضاء برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية كل من:- أ- أمين عام وزارة السياحة والآثار . ب- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ج- أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي. د- محافظ مادبا. ه-العميد . و- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص أو الداعمين للمعهد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الرئيس ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة