المادة 5 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
يتألف المجلس من تسعة أعضاء برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية كل من:-
أ- أمين عام وزارة السياحة والآثار .
ب- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج- أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي.
د- محافظ مادبا.
ه-العميد .
و- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص أو الداعمين للمعهد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الرئيس ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026