المادة 6 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمعهد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- العمل على توفير التمويل للمعهد و إقرار البرامج المتعلقة بذلك . ج- إقرار مقدار الرسوم الدراسية بناءً على تنسيب الهيئة . د- إقرار التقارير السنوية عن أنشطة المعهد وانجازاته. ه- فتح حساب في بنك او اكثر باسم المعهصدف تحةو 2 مدع ن ف6يه حساب امانات المعهد المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام . و-دراسة برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية بناء على توصية من الهيئة ورفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها. ز-اقرار مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها وانشاء التخصصات والاقسام في المعهد ودمجها والغاؤها وفقاً للتشريعات النافذة . ح-إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمعهد المقدم اليها من الهيئة . ط-إصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المعهد وإدارة شؤونه بما في ذلك إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف والامور المتعلقة بشؤون الهيئة التدريسية . ي-إقرار العقود و الاتفاقيات التي يكون المعهد طرفا فيها وتفويض الرئيس أو المدير بالتوقيع عليها. ك-أي صلاحيات أو مسؤوليات أخرى تنص عليها التعليمات والأسس المعمول بها في المعهد. ل- أي أمر يتعلق بالمعهد يعرضه عليها الرئيس. م- ترفيع أعضاء هيئة التدريس في المعهد وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة