المادة 7 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل. ب- يعين المجلس من بين موظفي المعهد أمينا للسر يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة