المادة 15 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

يصدر الوزير بناءً على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة