المادة 14 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:-
أ-المبالغ التي ترصد له في موازنة الدائرة من الموازنة العامة للدولة .
ب- المبالغ المرصودة في حساب أمانات المعهد والتي تتأتى من:-
1-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد باسم المعهد أو المنح الخارجية التي تخصص له أو للعاملين والدارسين فيه للأغراض الأكاديمية والتطبيقية والبحث العلمي و أي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
2-ريع الأعمال التي ينجزها المعهد وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وعوائد العقود التي ينفذها من خلال مشاغه وبرامج التدريب والمعارض وتسويق منتجاته .
3-أي مبالغ تتحصل وفقاً لاحكام المادة (13) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026