المادة 2 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير السياحة والآثار . الدائرة:دائرة الآثار العامة. المعهد:معهد فن الفسيفساء و الترميم . المجلس: مجلس أمناء المعهد. الرئيس:رئيس المجلس. العميد: عميد المعهد. الهيئة :هيئة إدارة المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة