المادة 2 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير السياحة والآثار .
الدائرة:دائرة الآثار العامة.
المعهد:معهد فن الفسيفساء و الترميم .
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
الرئيس:رئيس المجلس.
العميد: عميد المعهد.
الهيئة :هيئة إدارة المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026