الأنظمة

نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معهد القضاء الشرعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : دائرة قاضي القضاة. المعهد: معهد القضاء الشرعي…
  3. المادة 3أيؤسس في الدائرة معهد يسمى ( معهد القضاء الشرعي) يهدف الى ما - -: يلي 1- إعداد موظفي الدائرة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية. 2- رفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين. 3- ا…
  4. المادة 4يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- أ- مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس . ب - المفتش الأقدم في هيئة التفتيش . ج- المدير. د- ثلاثة قضاة …
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمعهد. ب- اقرار الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذها. ج- التنسيب الى المجلس القضا…
  6. المادة 6أيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر وكلما - دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ستة من أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه …
  7. المادة 7أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ منتدب على أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي أو في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي ومزاولة مهنة ال…
  8. المادة 8أ - يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- متابعة تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد. 3- متابعة الشؤون …
  9. المادة 9أ- تشكل لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يسميهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه، ويكون باقي أعضائها من غير أعضا…
  10. المادة 11يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.
  11. المادة 12أ يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية - اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أوأكثر في المعهد من غير القضاة .بموجب عقد تحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسا…
  12. المادة 13أ- تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد سنتين. ب- تحدد في تعليمات خاصة يصدرها المجلس متطلبات الحصول على شهادة دبلوم المعهد بما في ذلك ما يلي:- 1- المناهج التي تتم درا…
  13. المادة 14تمنح شهادات غير أكاديمية للخريجين تتضمن استكمال متطلبات البرامج التأهيلية والدورات التدريبية وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  14. المادة 15أ- يُ فصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية :- 1- إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط الإلتحاق بالبرنامج . 2- إذا ثبت…
  15. المادة 16أللرئيس قبول غير الأردنيين في دبلوم المعهد وفق الشروط التي يحددها - .المجلس ب- يعقد المعهد بقرار من الرئيس الدورات التدريبية والتأهيلية التي يراها مناسبة لغير الأردنيين .…
  16. المادة 17أترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في فصل خاص يدرج - .في موازنة الدائرة ب- للمجلس أن يحدد بدل الاشتراك في اي برنامج أو دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام…
  17. المادة 18يسمي الرئيس عدداً من موظفي الدائرة للعمل في المعهد .
  18. المادة 19يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.