المادة 16 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
أللرئيس قبول غير الأردنيين في دبلوم المعهد وفق الشروط التي يحددها - .المجلس
ب- يعقد المعهد بقرار من الرئيس الدورات التدريبية والتأهيلية التي يراها مناسبة لغير الأردنيين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026