المادة 16 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

أللرئيس قبول غير الأردنيين في دبلوم المعهد وفق الشروط التي يحددها - .المجلس ب- يعقد المعهد بقرار من الرئيس الدورات التدريبية والتأهيلية التي يراها مناسبة لغير الأردنيين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة