المادة 4 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- أ- مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس . ب - المفتش الأقدم في هيئة التفتيش . ج- المدير. د- ثلاثة قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة يعينهم المجلس القضائي الشرعي بتنسيب من قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز خلال هذه المدة تسمية بديل لأي منهم بالطريقة ذاتها لإكمال مدة العضوية. ه - اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة اي منهما عن أستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية , يسميهما قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية ولقاضي القضاة خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة