المادة 3 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

أيؤسس في الدائرة معهد يسمى ( معهد القضاء الشرعي) يهدف الى ما - -: يلي 1- إعداد موظفي الدائرة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية. 2- رفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين. 3- اعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم . 4- تبادل الخبرات مع المعاهد المماثلة والهيئات في الدول العربية والاجنبية من خلال التعاون والتنسيق بينها . ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية:- 1- تقديم برنامج تأهيلي غير أكاديمي لحاملي درجة البكالوريوس في الشريعة على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد . 2- تقديم برامج تأهيلية متخصصة في القضاء الشرعي. 3- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل في القضاء الشرعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة