المادة 2 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : دائرة قاضي القضاة.
المعهد: معهد القضاء الشرعي.
المجلس: مجلس إدارة المعهد .
الرئيس: رئيس المجلس .
المدير : مدير المعهد .
اللجنة العلمية : اللجنة المشكلة وفق أحكاصم فحهة ذ1 ا املنن 7ظام .
الطالب : الموظف الذي توفده الدائرة أو أي جهة أردنية او غير أردنية وأي شخص يلتحق بأي من البرامج التي يعقدها المعهد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026