المادة 5 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمعهد.
ب- اقرار الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذها.
ج- التنسيب الى المجلس القضائي الشرعي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة .
داقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً- .على تنسيب اللجنة العلمية ه وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد.
و- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة فيه.
ز- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها.
ح.اقرار نتائج الامتحانات -
ط- اقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية.
ي- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ك- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة والاجراءات والعقوبات التأديبية الخاصة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026