المادة 6 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
أيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر وكلما - دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ستة من أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية خمسة . أصوات على الأقل
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة صرف مكافآت لأعضاء المجلس.
ج- يعين الرئيس من بين موظفي الدائرة أمينا لسر المجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026