المادة 7 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ منتدب على أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي أو في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي ومزاولة مهنة المحاماة الشرعية معاً.
ب- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد .
ج- تنتهي خدمة المدير بقرار من المجلس في أي وقت أو بانتهاء مدة انتدابه .
د - يكون للمدير نائب يمارس صلاحياته عند غيابه .
ه- يشترط أن يكون نائب المدير قاضياً ينتدبه المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون ممن امضى اثنتي عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي او في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي ومزاولة مهنة المحاماة الشرعية معاً أو أن يحمل درجة الدكتوراة في الشريعة.
و- يتم تعيين نائب المدير الذي يحمل درجة الدكتوراة في الشريعة بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب المدير بموجب عقد لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يحدد في العقد راتبه وسائر حقوقه المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026