المادة 8 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

أ - يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- متابعة تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد. 3- متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد . 4- تمثيل المعهد لدى الغير . 5- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد . 6- التنسيب للرئيس بأسماء المحاضرين المتفرغين و غير المتفرغين للعمل في المعهد . 7- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها . ب- للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة