المادة 8 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
أ - يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- متابعة تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد.
3- متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد .
4- تمثيل المعهد لدى الغير .
5- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .
6- التنسيب للرئيس بأسماء المحاضرين المتفرغين و غير المتفرغين للعمل في المعهد .
7- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .
ب- للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026