المادة 9 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

أ- تشكل لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يسميهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه، ويكون باقي أعضائها من غير أعضاء المجلس من القضاة أو أساتذة الشريعة أو القانون في الجامعات الأردنية بدرجة استاذ مشارك على الأقل أو من المحامين الشرعيين ممن مارسوا مهنة المحاماة الشرعية أو القضاء الشرعي والمحاماة الشرعية مدة لا يقل مجموعها عن خمس عشرة سنة. ب- يسمي المجلس في قرار تشكيل اللجنة العلمية رئيساً لها ونائباً له. ج- تجتمع اللجنة العلمية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- تتولى اللجنة العلمية الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي:- 1- وضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية . 2- إعداد خطط الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الأخرى بما في ذلك وصف المناهج ومفرداتها ورفعها الى المجلس لإقرارها . 3- اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير. 4- وضع الأسس اللازمة لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية . 5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الرئيس . ه- للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد الخطط الدراسية للبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد والمناهج ووصف مفرداتها. و- تصرف لأعضاء اللجنة العلمية من غير العاملين في المعهد مكافأة يحددها الرئيس . ز- يسمي الرئيس بتنسيب من المدير ومن بين موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة العلمية يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. المادة 10ارتباطات المادة أ- يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد ما يلي:- 1- ان يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.تعديلات المادة 1 2- ان لا يزيد عمره على خمس و أربعين سنة بتاريخ الإعلان عن مسابقة القبول . 3- أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية في المملكة إذا كان أردنيا. 4- أن يكون غير محكوم بأي عقوبة تأديبية أو بجرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف او بأي جرم سرقة او احتيال أو إساءة ائتمان واختلاس أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو . 5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 6- ان لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها عن (70% ) وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الشريعة بتقدير لا يقل عن (جيد ) من احدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية أو على شهادة بدراسة منتظمة معادلة لها. 7- أن تتحقق فيه إحدى الحالتين التاليتين:- أ- أن يكون قد عمل كاتبا في المحاكم الشرعية مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة. ب - أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها من إحدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية ، على أن لا تزيد المدة بين تاريخ تخرجه وتاريخ الإعلان عن المسابقة على خمس سنوات ما لم يقرر المجلس مدة أقصر. 8- أن يجتاز، اذا كان أردنيا ، مسابقة القبول التي تعقدها لجنة خاصة تؤلف وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسمى (لجنة مسابقة القبول) . 9- ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب او لم يجتز ثلاث مسابقات قبول في المعهد. ب- تؤلف اللجنة المشار إليها في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه ، ويكون باقي الأعضاء من غير أعضاء المجلس من القضاة ، على أن تحدد مهام اللجنة واجتماعاتها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة