المادة 13 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015
أ- تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد سنتين.
ب- تحدد في تعليمات خاصة يصدرها المجلس متطلبات الحصول على شهادة دبلوم المعهد بما في ذلك ما يلي:-
1- المناهج التي تتم دراستها في المعهد ومفرداتها.
2- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير (جيد) و (جيد جدا) و (ممتاز) .
3- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد.
4- أي امور أخرى تقتضيها متطلبات برنامج دبلوم المعهد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026