المادة 13 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

أ- تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد سنتين. ب- تحدد في تعليمات خاصة يصدرها المجلس متطلبات الحصول على شهادة دبلوم المعهد بما في ذلك ما يلي:- 1- المناهج التي تتم دراستها في المعهد ومفرداتها. 2- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير (جيد) و (جيد جدا) و (ممتاز) . 3- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد. 4- أي امور أخرى تقتضيها متطلبات برنامج دبلوم المعهد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة