الأنظمة
نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معهد الدراسات المصرفية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد : معهد الدراسات المصرفية . المحافظ:محافظ البنك المركزي الأر…
- المادة 3أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الدراسات المصرفية) يتمتع باستقلال مالي وإداري. ب- يكون مقر المعهد في عمان وله بقرار من المجلس فتح فروع في أي من محافظات المملكة.
- المادة 4يتولى المعهد زيادة المعرفة لدى العاملين في القطاعين المصرفي والمالي ورفع كفاءتهم من خلال ما يلي:- أ-عقد الدورات التدريبية والندوات العلمية. ب- تنفيذ البرامج العلمية والتد…
- المادة 5أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. 2- ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يسميهم المحافظ دورياً . 3- ممثل…
- المادة 6أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للمعهد. 2- اقرار البرامج العلمية والتدريبية. 3- اقرار الموازنة السنوية و البيانات المالية الختامية للمعه…
- المادة 7يعين بقرار من المجلس مدير للمعهد من حملة درجة الدكتوراة في العلوم المالية او المصرفية أو الإدارية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ويحدد راتبه وامتيازاته وسائر حقوقه المالية بقرار…
- المادة 8يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ - تنفيذ السياسة العامة للمعهد. ب- ادارة شؤون المعهد المالية و الادارية وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية . ج- اعداد …
- المادة 9أ- يساهم البنك المركزي والبنوك المرخصة والمؤسسات والشركات المالية في نفقات المعهد المحددة في موازنته السنوية بعد احتساب ايراداته الداخلية وتكون نسبة هذه المساهمة على النح…
- المادة 10تتألف الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-بدل الخدمات المتأتية من عقد الدورات التدريبية والبرامج العلمية في المعهد. ب-المساهمة السنوية للبنك المركزي الأردني والبنوك المرخص…
- المادة 11للمعهد قبول غير الأردنيين في البرامج العلمية والدورات التدريبية وفق اسس و شروط يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 12يكون للمعهد جهاز فني واداري يتألف من عدد كاف من الموظفين على ان تحدد اسس وشروط تعيينهم وسائر حقوقهم المالية ومهامهم وواجباتهم وكيفية انهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها ا…
- المادة 13أ- يعين في المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير عدد كاف من المحاضرين المتفرغين وتحدد اسس وشروط تعيينهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغا…
- المادة 14يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تعليمات الشؤون الادارية والمالية. ب-تعليمات بدل الخدمات التي يستوفيها المعهد عن الالتحاق بالبر…
- المادة 15يلغى نظام معهد الدراسات المصرفية رقم (69) لسنة1970 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا ا…