المادة 7 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015

يعين بقرار من المجلس مدير للمعهد من حملة درجة الدكتوراة في العلوم المالية او المصرفية أو الإدارية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ويحدد راتبه وامتيازاته وسائر حقوقه المالية بقرار تعيينه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك