المادة 6 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للمعهد. 2- اقرار البرامج العلمية والتدريبية. 3- اقرار الموازنة السنوية و البيانات المالية الختامية للمعهد. 4- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد. 5- تعيين محاسب قانوني و تحديد اتعابه بقرار تعيينه. 6- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع مؤسسات التعليم العالي أو أي جهة أخرى ذات علاقة بعمله. 7- تشكيل لجنة متخصصة او أكثر للإشراف على البرامج العلمية والتدريبية في المعهد ووضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية. ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته للرئيس على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك