المادة 6 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للمعهد.
2- اقرار البرامج العلمية والتدريبية.
3- اقرار الموازنة السنوية و البيانات المالية الختامية للمعهد.
4- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد.
5- تعيين محاسب قانوني و تحديد اتعابه بقرار تعيينه.
6- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع مؤسسات التعليم العالي أو أي جهة أخرى ذات علاقة بعمله.
7- تشكيل لجنة متخصصة او أكثر للإشراف على البرامج العلمية والتدريبية في المعهد ووضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية.
ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته للرئيس على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026