المادة 5 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015

أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. 2- ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يسميهم المحافظ دورياً . 3- ممثل عن احدى المؤسسات او الشركات المالية يسميه المحافظ دورياً. 4- ممثل عن الجامعة الاردنية يسميه رئيس الجامعة . 5- المدير. ب-يسمي المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. د- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين. ه- اذا فقد احد اعضاء المجلس عضويته لأي سبب من الاسباب يتم تسمية بديل له لإكمال المدة المتبقية من عضويته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. و- يصرف لأعضاء المجلس بدل تنقلات شهرية يقررها المجلس. ز- يسمي المحافظ بناء على تنسيب المدير من بين موظفي المعهد أمينا لسر المجلس يتولى اعداد جداول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك