المادة 4 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015

يتولى المعهد زيادة المعرفة لدى العاملين في القطاعين المصرفي والمالي ورفع كفاءتهم من خلال ما يلي:- أ-عقد الدورات التدريبية والندوات العلمية. ب- تنفيذ البرامج العلمية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمعاهد المصرفية والمالية العربية والدولية وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك