المادة 4 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
يتولى المعهد زيادة المعرفة لدى العاملين في القطاعين المصرفي والمالي ورفع كفاءتهم من خلال ما يلي:-
أ-عقد الدورات التدريبية والندوات العلمية.
ب- تنفيذ البرامج العلمية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمعاهد المصرفية والمالية العربية والدولية وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026