المادة 11 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
للمعهد قبول غير الأردنيين في البرامج العلمية والدورات التدريبية وفق اسس و شروط يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026