المادة 12 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
يكون للمعهد جهاز فني واداري يتألف من عدد كاف من الموظفين على ان تحدد اسس وشروط تعيينهم وسائر حقوقهم المالية ومهامهم وواجباتهم وكيفية انهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026