المادة 13 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015

أ- يعين في المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير عدد كاف من المحاضرين المتفرغين وتحدد اسس وشروط تعيينهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- للمدير التعاقد مع محاضرين غير متفرغين لتنفيذ البرامج العلمية والدورات التدريبية في المعهد وتحدد اسس وشروط التعاقد معهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك