المادة 13 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
أ- يعين في المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير عدد كاف من المحاضرين المتفرغين وتحدد اسس وشروط تعيينهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- للمدير التعاقد مع محاضرين غير متفرغين لتنفيذ البرامج العلمية والدورات التدريبية في المعهد وتحدد اسس وشروط التعاقد معهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026