المادة 14 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تعليمات الشؤون الادارية والمالية.
ب-تعليمات بدل الخدمات التي يستوفيها المعهد عن الالتحاق بالبرامج العلمية والدورات التدريبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026