المادة 2 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد : معهد الدراسات المصرفية .
المحافظ:محافظ البنك المركزي الأردني .
المجلس:مجلس إدارة المعهد .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير:مدير المعهد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026