المادة 9 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني ر رقم 2 لسنة 2015

أ- يساهم البنك المركزي والبنوك المرخصة والمؤسسات والشركات المالية في نفقات المعهد المحددة في موازنته السنوية بعد احتساب ايراداته الداخلية وتكون نسبة هذه المساهمة على النحو الآتي :- 1-البنك المركزي الأردني (40%) . 2- البنوك المرخصة (55%). 3- المؤسسات والشركات المالية التي يحددها المجلس (5%). ب- 1- توزع النسبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بين البنوك المرخصة بالتساوي. 2-يحدد المجلس مقدار مساهمة المؤسسات والشركات المالية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- للمجلس ان يقرر ما يراه مناسباً بشأن الفوائض المالية التي تزيد على نسبة مساهمة البنوك والمؤسسات والشركات المالية في نفقات المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك