الأنظمة
نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية ومعادلة شهاداتها) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة العليا لمعادلة الشهادات) ويشار اليها في هذا النظام باللجنة تكون برئاسة الوزير ويعين نائبا له من بين اعضائها ليقوم باعمال الرئيس في حالة غيابه وي…
- المادة 3تتولى اللجنة المهام التالية:- أ- وضع القواعد والاسس والمعايير لمعادلة الشهادات غير الاردنية. ب- اصدار القرارات بمعادلة الشهادات غير الاردنية.
- المادة 4أ- للوزير بناء على اقتراح اللجنة تأليف لجنة او اكثر تضم كل منها عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة من المتخصصين في حقول المعرفة التي تعمل فيها اللجنة ويعين الوز…
- المادة 5أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها. ب- ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها ب…
- المادة 6أ- يقدم طلب معادلة اي شهادة من الشهادات التي تنطبق عليها احكام هذا النظام خطيا الى الوزير موقعا من مقدمه اذا كان اردنيا ، او من الجهة الاردنية التي ترغب في استخدامه اذا ك…
- المادة 7أ- يحيل رئيس اللجنة طلب معادلة الشهادة الى احدى اللجان المتخصصة لدراسته في ضوء الوثائق المرفقة به ، ولها ان تكلف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية وما تراه من ا…
- المادة 8أ- يشترط لمعادلة اي شهادة ان يكون حاملها قد حصل على شهادة الدارسة الثانوية العامة او ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط الطالب الذي كان قد التحق باي مؤسسة تعليم عال غير ارد…
- المادة 9تصرف لاعضاء اللجنة او اللجان المتخصصة والخبراء واصحاب الاختصاص الذين تستعين بهم كل من اللجنة او اللجان المتخصصة بدل الانتقال الذي يستحقونه وفقا لاحكام نظام تنظيم وزارة ال…
- المادة 10تستوفى المبالغ التالية مقابل النفقات التي تترتب على معادلة الشهادة:- أ- خمسة دنانير - عند تقديم طلب المعادلة. ب- عشرة دنانير - عند تقديم طلب اعادة النظر في قرار اللجنة بش…
- المادة 11للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
- المادة 12مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 8 من هذا النظام يلغى (نظام معادلة الشهادات) رقم 110 لسنة 1966 والتعديلات التي ادخلت عليه كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع …