المادة 10 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985

تستوفى المبالغ التالية مقابل النفقات التي تترتب على معادلة الشهادة:- أ- خمسة دنانير - عند تقديم طلب المعادلة. ب- عشرة دنانير - عند تقديم طلب اعادة النظر في قرار اللجنة بشأن المعادلة. ج- دينار واحد - مقابل كل نسخة اضافية من قرار اللجنة بمعادلة اي شهادة او اي وثيقة اخرى تصدرها اللجنة او رئيسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة