المادة 9 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985
تصرف لاعضاء اللجنة او اللجان المتخصصة والخبراء واصحاب الاختصاص الذين تستعين بهم كل من اللجنة او اللجان المتخصصة بدل الانتقال الذي يستحقونه وفقا لاحكام نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985 وذلك بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026