المادة 8 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985
أ- يشترط لمعادلة اي شهادة ان يكون حاملها قد حصل على شهادة الدارسة الثانوية العامة او ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط الطالب الذي كان قد التحق باي مؤسسة تعليم عال غير اردنية قبل صدور هذا النظام، كما يستثنى من هذا الشرط الطالب الذي كان قد تخرج قبل نفاذ احكام هذا النظام من معهد او كلية عسكرية غير اردنية اذا كانت بمستوى اي من المعاهد او الكليات العسكرية الاردنية المماثلة.
ب- اذا صدر قرار اللجنة برفض طلب المعادلة او جاء مخالفا او بصورة مغايرة باي صورة من الصور لما ورد في الطلب فيحق لمقدمه ان يلطب من اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرارها ان تعيد النظر فيه ، ويترتب على اللجنة ان تفعل ذلك خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026