المادة 7 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985

أ- يحيل رئيس اللجنة طلب معادلة الشهادة الى احدى اللجان المتخصصة لدراسته في ضوء الوثائق المرفقة به ، ولها ان تكلف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية وما تراه من الوثائق الاخرى للاطلاع عليها والتثبت بالوسائل الممكنة من الوقائع التي ترى انها تحتاج الى ذلك ودعوة من تقتضي الضرورة حضوره الى اجتماعاتها من ذوي الخبرة والتخصص ورفع نتائج دارستها للطلب وتوصياتها بشأنه الى اللجنة. ب- للوزير ان يدعو لجنتين متخصصتين الى الاجتماع معا اذا تداخل الاختصاص بينهما عند النظر في اي طلب للمعادلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة